قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لادارة شركة اسعاف عمال مناجم الورشنيس. 363

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.