قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 786
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987.
عبد المالك نوراني