قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق - غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي 1266
المادة 4
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 • بلعيد عبد السلام