قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق - غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي 1266
المادة 3
يتعين على الناقل أن يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز •