قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التجارة. 1870
المادة الأولى
يفوض الى السيد جيلالي بوجمعة رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.