قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الاهلية لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين . 1517
المادة 7
يكون الاخبتار الشفوى مناقشة مع لجنة الامتحان في مادة من مواد الاختبار الكتابي التي اختارها المترشح.
المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا الممتحنون الحاصلون في المادة الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان.