المادة 4
يجب أن يحضر المترشحون في اليوم 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة والمكان المبينين في الاستدعاء الخاص بالاختبار بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي أملاك الدولة ، و بمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين
- المؤرخين في 25 أكتوبر سنة 1978 و 15 يناير سنة 1979 والمتضمنين تباعا اجراء مسابقتين داخلية وخارجية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة ، يقرر ما يلي :