المادة 3
طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي أملاك الدولة، يمكن أن يشارك فى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : 1 مراقبو أملاك الدوالة المتمرنون المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية المنظمتين بمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 25 أكتوبر سنة 1978 و 15 يناير سنة 1979 ،
(2) مراقبو أملاك الدولة المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية، الذين لم يتمكنوا لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم من المشاركة في مختلف امتحانات الاهلية التي أجريت من أجلهم سابقا وقبل التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه . | الكتابي .