قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الاهلية لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين . 1517
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة وبمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | المؤرخين في 15 يناير و 9 سبتمبر سنة 1979 الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981.
عن وزير المالية الأمين العام مراد بن أشنهو