المادة 4
تستطيع وكالات السفر ، بدلا من تنظيم رحلاتها الخاصة ان توفى واجباتها المشار اليها في المادة 7 من المرسوم رقم 63-488- المتضمن تنظيم المؤسسات التي تؤدى خدمات للمسافرين والسياح ، باشتراكها في الرحلات المنظمة من قبل وكالة السياحة الجزائرية ( الوكالة الوطنية للاسفار ) وذلك بأخذها بموجب اخبار سابق قبل شهر 80 مقعدا على الاقل من المقاعد المعدة للرحلات التي تنظمها الوكالة المشار اليها فتوزع وكالات الاسفار تلك المقاعد بصورة متساوية في جميع انطلاقات رحلة واحدة او لعدة رحلات مختارة ، وفي هذه الحالة تقتصر الوكالات على الاعلان عن الرحلات المختارة في برنامجها الرسمي الذي يجب ان يطبع في 5000 نسخة على الاقل وفيما يتعلق بالوكالات التي لها ارتباطات بمؤسسات في الخارج فيكفيها الاعلان بأربع رحلات او الاشتراك في رحلات وكالة السياحة الجزائرية » في البرامج الرسمية لتلك الوكالات المشاركة او في جميع الوكالات المشاركة او على الاقل في ثلاث وكالات من الاسواق السياحية الاكثر اهمية .