المادة 3
ينبغى على كل وكالة اسفار ان تتعهد بتنظيم اربع رحلات سياحية على الاقل في السنة عبر بلاد الجزائر ويجب ان تكون مدة كل رحلة سبعة ايام على الاقل وان تضم على الاقل ثلاثين سائحا اجنبيا .
ينبغي ان تعرض برامج الرحلات على مصادقة وزارة السياحة قبل ثلاثة اشهر من تحقيقها . واذا لم تبد الوزارة اية ملاحظة بعد اسبوع من طلب المصادقة جاز انجاز الرحلات ينبغى على كل وكالة أسفار ، علاوة على ذلك أن تعلن في منشور مطبوع عن كل رحلة ، في حالة اجراء رحلات مختلفة أو في منشور فريد يتضمن جميع الرحلات ولا يقبل المنشور الذى يطبع على الروينو او على طريقة مماثلة ينبغي ان يتضمن المنشور :
أ الوصف المفصل للسفر : النقل والمبيت والتسهيلات والزيارات
ب - رسم مصور عن كل رحلة على الاقل او خريطة ج التواريخ التي يجرى خلالها السفر
د - سعر السفر يجب ان يطبع كل منشور وان يوزع بعدد كاف من النسخ لتنشيط فاعلية البيع على ان لا يقل عدد النسخ المعدة للتوزيع عن 000ره نسخة .