قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة - 1964 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-488 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم المؤسسات التي تؤدى خدمات للمسافرين والسياح 2 30
المادة 2
تنبغي على وكالة اسفار عندما تتقدم بطلب ما الى المنظمات الادارية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 ان تضع على أوراق الرسائل والمطبوعات التجارية ، رقم الرخصة وكذا اسماء المؤسسات الدولية التي تنتمي اليها وبصورة اعم على جميع الكتابات الصادرة عنها .