قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن تاريخ تطبيق بعض احكام قانون المرور. 1160
المادة 2
تطبق احكام المادة ن 163 من قانون المرور المتعلقة بالحيازة على رخصة القيادة بالنسبة لسائقي الجرارات الزراعية او الماكينات الزراعية الآلية الحركة، ابتداء من اول يونيو سنة 1973