قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن تاريخ تطبيق بعض احكام قانون المرور. 1160
المادة الأولى
تطبق احكام المادة ن 57 من قانون المرور المتعلقة باجبارية حمل الخوذة لسائقي الدراجات النارية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.