المادة 9
يكلف قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي على الخصوص بما يأتي:
- جمع المعلومات والاستعلامات، على مستوى مصالح المديرية الجهوية للجمارك ولدى كل مصدر خارجي للجمارك وضمان استغلالها وتحليلها، 18 يونيو سنة 2014 م
- تعبئة الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك بالمعلومات والاستعلامات المفيدة،
- إعداد قاعدة بيانات حول غشاشي الجهة وتحديد أنماطهم العملية وإرسالها إلى الإدارة المركزية،
- تأسيس قاعدة بيانات جهوية للمقلّدين والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتورطين في تيارات الغش المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان،
- تحليل الوثائق المتعلقة بالتحركات العابرة للحدود للبضائع والأشخاص ووسائل النقل،
- ضمان توزيع مختلف الإشعارات بالغش والإنذارات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك اتجاه مفتشيات أقسام الجمارك للمقاطعة الجهوية،
- ضمان متابعة استغلال الاستعلام في مجال الغش الصادر عن مصالح الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تبادل المعلومات والاستعلام والتعاون مع المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة في مجال التحريات،
- ضمان التعاون ما بين المصالح على المستوى الجهوي في مجال تبادل المعلومات والاستعلامات وإعلام الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك بذلك،
- الإعداد الآني لبيانات الاستعلام اليومي التي تنصب على كل معلومة أو حدث مميّز يجب تبليغه إلى علم الإدارة المركزية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، التي ترسل إلى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وكشوف إحصائية واقتراحات تحسين فعالية تسيير الاستعلام من طرف المصالح على مستوى المقاطعة الجهوية.