قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة 2013، يحدد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي
المادة 8
يمتد الاختصاص الإقليمي للمديريات الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات إلى مديريتين جهويتين (2) للجمارك أو أكثر.
تحدد المديريات الجهوية للجمارك التابعة للاختصاص الإقليمي لكل مديرية فرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.