المادة 7
تكلف المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات لا سيما بما يأتي:
- متابعة إنجازات الهياكل القاعدية للمديريات الجهوية للجمارك التابعة لمقاطعتها الإدارية،
- السهر على الصيانة الدائمة للهياكل القاعدية للمديريات الجهوية للجمارك التابعة لمقاطعتها الإدارية،
- تطبيق معايير تزويد وتخزين وتسيير الوسائل المادية مهما كانت طبيعتها،
- التصديق على أداء الخدمة للوسائل المادية المتحصل عليها والمخزنة على مستوى المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات وتأشير عمليات الدخول/الخروج من ا لمخازن،
- تزويد مصالح الجمارك بالوسائل المادية حسب مقررات التخصيص المتخذة من طرف السلطة السلّمية،
- ترشيد تسيير ا لمخزونات،
- ضمان مسك التحيين المستمر لسجلات وبطاقات جرد الممتلكات،
- متابعة إعفاء الممتلكات،
- متابعة تسيير حظيرة السيارات،
- ضمان تخصيص، حسب مقررات السلطة السلمية، لمصالح الجمارك السيارات بكل أنواعها،
- تسيير ورشة صيانة حظيرة السيارات،
- ضمان تسليم الزّي الرسمي للموظفين الطالبين بتطبيق مقررات التخصيص المتخذة من طرف السلطة السلمية،
- السهر على صيانة ونظافة مباني المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات بما فيها ثكنة المقر،
- تسيير مستخدمي الصيانة الموضوعين تحت تصرفها،
- الصيانة والمحافظة على مخططات الدفاع ومكافحة الحرائق والإسعاف والإجلاء على مستوى المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات،
- تنسيق تنفيذ المهام المتعلقة بأمن الممتلكات والأشخاص على مستوى المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات،
- إعداد حصيلة فصلية لنشاط المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات وإرسالها إلى السلطة السلمية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب تسيير الهياكل القاعدية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تسيير الملكية العقارية للمديرية الجهوية،
- تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية للمقاطعة الجهوية،
- مسك بيان عام لاتساق الملكية العقارية المخصصة للمديرية الجهوية،
- مسك بطاقية عامة للأراضي المخصصة للمديرية الجهوية،
- اقتراح، في إطار اللجنة الخاصة، تخصيص السكنات الوظيفية والإلزامية،
- مسك جرد التجهيزات وأثاث السكنات الوظيفية والإلزامية،
- تسيير ملفات المنازعات الإدارية المتعلقة بالممتلكات العقارية،
- إعداد وتسيير عقود تأمين المباني الإدارية والسكنية،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي والانضباط العام للثكنات المرتبطة بالمديرية الجهوية،
- السهر على تحسين ظروف المعيشة والعمل في الثكنات المرتبطة بالمديرية الجهوية،
- تسيير أو ضمان تسيير الثكنات المرتبطة بالمديرية الجهوية،
- إعداد تقرير سنوي للتسيير واقتراح أي تدبير من شأنه تحسين تسيير الممتلكات العقارية وظروف المعيشة والعمل في الثكنات،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلمية.
2 - مكتب التجهيزات، ويكلّف على الخص وص بما يأتي:
- إعداد دفاتر الشروط وإطلاق المناقصات والاستشارات لاقتناء المعدات،
- ضمان مسك التحيين المستمر لسجلات وبطاقات جرد الممتلكات،
- برمجة ومتابعة عمليات إعفاء الممتلكات المسجلة في سجلات الجرد للمقاطعة،
- ضمان تسيير ا لمخازن،
- تقييم الاحتياجات في مجال التجهيزات الخاصة للمقاطعة،
- مسك سجلات وبطاقات جرد الأملاك المنقولة المخصصة للمديرية الجهوية أو المكتسبة من طرفها ومراقبة استعمالها وصيانتها،
- إعداد إجراءات الحركة المتعلقة بتخصيص وإعفاء ونقل واستعمال المعدات وأثاث ولوازم المكاتب،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية.
3 - مكتب الأرشيف، ويكلّف عل ى الخصوص بما يأتي:
- تسيير الأرشيف الجمركي للمقاطعة،
- متابعة واستغلال وتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان الأرشيف،
- السهر على الحفظ الحسن للوثائق ووسائل التسيير على كل مستويات المصالح الجمركية للمقاطعة،
- ضمان مهمات المراقبة الدورية لدى مصالح المقاطعة للتأكد من احترام معايير الأرشيف وفحص وسائل وأدوات التخزين،
- ضمان حفظ الأرشيف عن طريق التقنيات الحديثة للحفظ قبل الدفع النهائي للمركز الوطني للأرشيف،
- مساعدة المصالح الجمركية للمقاطعة في عمليات الأرشيف الأولي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.