المادة 5
تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل على الخصوص بما يأتي:
- تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح الإدارية للمقاطعة الجهوية،
- تسيير الموارد البشرية الموضوعة تحت تصرف مصالح المقاطعة الجهوية،
- ضمان أمانة اللجان المتساوية الأعضاء ورئاسة المجلس التأديبي الجهوي في مقتضى الحال،
- ضمان وصل المديرية العامة للجمارك على مستوى الجهة في مجال تجديد المعلومات وتحسين المستوى وتحضير الامتحانات المهنية وتنظيم مسابقات التوظيف الخارجي،
- السهر على توزيع المعلومات والوثائق الإدارية على مستوى المقاطعة الجهوية،
- تجميع وإرسال كل معلومة، تابعة لميدان نشاطها، إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- السهر على تطبيق المعايير في مجال التزويد بالعتاد والتجهيزات كما هي مسطرة من طرف الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تسيير، تحت سلطة المدير الجهوي، الميزانيات غير الممركزة المخصصة للمديرية الجهوية،
- ضمان تسيير الملكية العقارية والمنقولة للمديرية الجهوية ومسك جردها والسهر على أمنها،
- مسك سجل للأوامر بدفع النفقات المنفذة من طرف الوكالة المحاسبية،
- السهر على الحفظ الحسن لأرشيف المقاطعة الجهوية،
- متابعة وتنسيق حالة تنفيذ مخططات العمل السنوية الموضوعة على عاتق المديرية الجهوية من طرف الإدارة المركزية وإعداد الحصائل الفصلية والسنوية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، التي ترسل الى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وكشوف إحصائية واقتراحات تحسين فعالية التسيير الإداري من طرف المصالح على مستوى المقاطعة الجهوية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب تسيير المستخدمين، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- متابعة المسارات المهنية للمستخدمين الذين يكون تسييرهم تابعا للإدارة المركزية،
- تسيير المستخدمين التابعين للمديرية الجهوية،
- ضمان التسيير التقديري لمستخدمي المقاطعة الجهوية،
- القيام بدراسات مناصب العمل والسهر على تحيينها وتكييفها الدائم،
- التعبير للإدارة المركزية عن احتياجات المقاطعة في مجال التوظيف الخارجي والداخلي لأجل شغل مناصب العمل الضرورية لسير مصالح المقاطعة الجهوية،
- توظيف وتسيير المستخدمين المؤقتين حسب عدد المناصب والاعتمادات المخصصة ومعايير التسيير المحددة من طرف الإدارة المركزية،
- تسيير المنازعات الإدارية للمستخدمين،
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات ومعايير العمل في إدارة الجمارك،
- ضمان أمانة اللجان المتساوية الأعضاء،
- السهر على التحسين المستمر لظروف معيشة وعمل أعوان الجمارك، بما في ذلك طب العمل،
- التعاون مع الهيئات الاجتماعية للجمارك لدراسة وتحقيق مشاريع النشاط الاجتماعي،
- تقييم احتياجات المقاطعة في مجال التكوين الأولي والتكوين المستمر (تجديد المعلومات وتحسين المستوى والتحويل)،
- التخطيط وتحديد الأولويات، بالتعاون مع الإدارة المركزية والمركز الوطني للتكوين الجمركي لنشاطات تجديد المعلومات وتحسين مستوى الأعوان بكل الرتب للمقاطعة، 18 يونيو سنة 2014 م
- وضع حيز التنفيذ برامج التكوين المقررة لفائدة المديرية الجهوية،
- المشاركة في التنظيم المادي للمسابقات الخارجية للتوظيف والامتحانات والاختبارات المهنية،
- السهر على الدمج المهني للأعوان المُكونين،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
في حالة إنشاء مكتب للتكوين على مستوى المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، تقتصر مهام مكتب تسيير المستخدمين فقط على الجوانب المتعلقة بتسيير المستخدمين.
2 - مكتب الوسائل الإمدادية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- مسك سجلات وبطاقات جرد الأملاك المنقولة والعقارية الموجهة للمديرية الجهوية أو التي تحصلت عليها بنفسها ومراقبة استعمالها وصيانتها،
- إنجاز أو ضمان إنجاز أشغال صيانة وتهيئة المحلات،
- ضمان تسيير ا لمخازن،
- تسيير الوسائل المادية واللوازم وضمان تخصيصها،
- السهر على تسيير وصيانة التجهيزات الخاصة الموضوعة تحت تصرف المديرية الجهوية،
- تسيير حظيرة السيارات،
- السهر على الاستعمال الحسن، من الناحية المادية والغذائية والصحية، للكلاب الموضوعة تحت تصرف مصلحة الفرق للمقاطعة والسهر على السير الحسن لحظيرة الكلاب،
- ضمان نظافة محلات المديرية الجهوية،
- تسيير المنازعات الإدارية المتعلقة بالأملاك المنقولة والعقارية،
- تحديد الاحتياجات من الزّي الرسمي وكذا خاصياته لمجمل مستخدمي المديرية الجهوية،
- القيام بتزويد المستخدمين بالزّي الرسمي،
- القيام باسترجاع الزّي وكل الخاصيات الإدارية الأخرى لكل الموظفين الذين تجبرهم الوضعية القانونية على إرجاعها، 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- استغلال قاعدة البيانات المعلوماتية المتعلقة بتسيير الألبسة على المستوى الجهوي،
- مسك البطاقة المعلوماتية وتحيين التزويد بالزّي،
- التعبئة المنتظمة لبطاقية قياسات المستخدمين التابعين للمديرية الجهوية،
- تحيين الدفتر الشخصي للألبسة وتركيز تسييره،
- التعبير، تحت إشراف السلطة السلّمية، للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، عن كل الاحتياجات المتعلقة بالزّي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مكتب الميزانية والمحاسبة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- إعداد تقديرات الميزانية الضرورية للتسيير ومشاريع التجهيز للمديرية الجهوية،
- تنفيذ الميزانيات المفوضة للمديرية الجهوية،
- مراقبة تسيير الوكالة المحاسبية الجهوية،
- تزويد مفتشيات الأقسام بوكالات محاسبية فرعية وضمان مراقبتها،
- تحليل تقارير أجهزة الرقابة في مجال تنفيذ الميزانيات و القيام بالتعديلات الضرورية،
- وقف الحسابات الإدارية لكل سنة مالية وإرسال نسخة منها الى الإدارة المركزية مرفقة بتقرير توضيحي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية.