المادة 3
تكلف المديرية الفرعية للمنازعات الجمركية والتحصيل على الخصوص بما يأتي:
- السهر على التطبيق الموحد، من طرف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية، للتشريع والتنظيم المتعلقين بإعداد ومتابعة وتصفية ملفات المنازعات،
- تنشيط وتنسيق نشاط مختلف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية في ميادين نشاطها،
- ضمان توزيع مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية والمقررات والمذكرات والمناشير 18 يونيو سنة 2014 م والإشعارات بالغش والإنذارات التي تدخل في مجال نشاطها والصادرة عن المديرية العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى،
- ضمان مراقبة متابعة قضايا المنازعات المعروضة على الجهات القضائية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية،
- متابعة القضايا المتعلقة بالمنازعات الجمركية والمدنية والإدارية التي تكون موضوع طعن بالنقض،
- متابعة ودراسة ملفات طلب المصالحة الجمركية ومراقبة شرعية المصالحات الممنوحة على المستوى المحلي،
- السهر على دراسة الملفات التي يجب إحالتها على لجنة المصالحة،
- إرسال قائمة ديون قبّاض الجمارك المقبولة بقيمة منعدمة والمصرح بعدم قابلية تحصيلها إلى اللجنة الوطنية ا لمختصة،
- تجميع وتحليل طلبات الإشعارات بالبحث العام وإشعارات التنازل عن البحث العام قبل إرسالها إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تجميع واقتراح منح اقتطاعات التضامن،
- السهر على تنظيم، من طرف قباض الجمارك للمقاطعة الجهوية، بيع البضائع بالمزاد العلني،
- المشاركة في أشغال لجنة تقييم البضائع محل منازعات والموجهة للبيع بالمزاد العلني،
- إخطار الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك بكل طلب إلغاء المنازعات بتزويدها بآراء مبررة،
- دراسة وعند الاقتضاء، الترخيص بتدمير البضائع التي تكون موضوع طلب صادر من مصالح الجمارك للمقاطعة الجهوية،
- تجميع وتحليل طلبات التنازل بالتراضي التي يكون فيها الترخيص بنقل الملكية من اختصاص المديرية الجهوية للجمارك،
- القيام بانتظام بنشاطات متابعة تأدية الخدمة في مجال المنازعات،
- تمثيل المديرية الجهوية للجمارك لدى الجهات القضائية في النزاعات التي تواجه إدارة الجمارك بالغير غير تلك التابعة للمنازعات الجمركية القمعية، 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- تنشيط الندوات المهنية في الميادين المتعلقة بالمنازعات والتحصيل لفائدة المستخدمين التابعين للمقاطعة الجهوية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، ترسل إلى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وكشوف إحصائية واقتراحات تحسين فعالية النشاط الجمركي للمصالح على مستوى المقاطعة الجهوية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب المنازعات والمصالحات، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- مراقبة البيانات الموجزة الصادرة عن مختلف مصالح المعاينة،
- مسك البيان العام لقضايا المنازعات وضمان متابعتها،
- السهر على الحفظ الجيّد لملفات المنازعات المكونة من طرف مصالح المقاطعة الجهوية،
- ضمان شرعية أعمال المنازعات المُعدة من طرف مصالح معاينة ا لمخالفات،
- ضمان التوزيع الواسع للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاط المنازعات،
- مراقبة شرعية المصالحات الممنوحة أو المرفوضة من طرف مختلف مستويات المسؤولية طبقا للتنظيم المعمول به وإعلام مكتب المتابعات القضائية بذلك،
- السهر على تعبئة التطبيق المعلوماتي لمتابعة المنازعات،
- السهر على تعبئة البطاقية الوطنية للمخالفين من طرف المصالح العملياتية للمقاطعة،
- التكفل بطعون المستعملين في مجال المنازعات،
- دراسة طلبات المصالحات التي يكون سقفها تابعا لاختصاصات المدير الجهوي،
- إعداد إحصائيات حول نشاط المنازعات المسجلة على مستوى المقاطعة الجهوية،
- القيام بتحليل نشاط المنازعات وإعلام المصالح النشطة حول تيارات الغش،
- دراسة الانشغالات التنظيمية والتطبيقية المرفوعة من مختلف المصالح وتصور الحلول الممكنة في حدود اختصاص المديرية الجهوية،
- اقتراح، عند الاقتضاء، تدابير من شأنها تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية،
- تنظيم وتنشيط ندوات مهنية في مجال المنازعات الجمركية،
- القيام بالرقابات الداخلية على تأدية الخدمة في مجال المنازعات،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
2 - مكتب المتابعات القضائية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- إعلام مكتب المنازعات والمصالحات بالتطور القضائي أو الإداري لملفات المنازعات بهدف تمكين المسك المحين للبيان العام لقضايا المنازعات،
- دراسة ملاءمة الطعون بالنقض والعمل على تمثيل المديرية الجهوية من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا،
- ضمان شرعية الإجراءات الملتزم بها في مجال المتابعات القضائية للمخالفات المعاينة عن طريق الرقابات الداخلية،
- تعبئة نظام المعلومات الخاص بالمنازعات في مجال الطعن بالنقض،
- إعداد الإحصائيات في مجال المتابعات القضائية،
- إعداد حصائل دورية في مجال المتابعات القضائية،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين علاقة إدارة الجمارك بالجهات القضائية ا لمختصة،
- التكفل بالعرائض والطعون في موضوع الملفات التي طرحت أمام العدالة،
- دراسة الانشغالات والجوانب التنظيمية المرفوعة من المصالح المكلفة بالمتابعات القضائية،
- تنظيم وتنشيط المحاضرات المهنية لفائدة المتابِعين ومستخدمي القباضات ومفتشيات الأقسام في مجال المتابعات القضائية،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مكتب متابعة تنفيذ القرارات القضائية والمصالحات، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان متابعة تنفيذ القرارات القضائية التي اكتسبت حجية الشيء المقضي فيه وعقود المصالحات النهائية الممنوحة،
- تكوين الملفات المتعلقة بطلبات القبول بقيمة منعدمة للديون الجمركية المرتبطة بنشاط المنازعات لإخضاعها للجنة الوطنية الخاصة، لإبداء الرأي والقرار فيها،
- دراسة ملفات الإشعارات بالبحث العام والإشعارات بالتنازل عن البحث العام المشكلة من طرف القبّاض،
- تحضير مقررات التنازل بالتراضي التابعة لاختصاص المدير الجهوي،
- اقتراح للإدارة المركزية طلبات التنازل بالتراضي التابعة لاختصاصها،
- متابعة ومراقبة عمليات البيع بالمزاد العلني وكل إجراءات بيع البضائع تحت أي شكل من الأشكال،
- التكفل بالانشغالات المعبّر عنها من طرف مصالح مفتشيات الأقسام المتعلقة بتحصيل ديون المنازعات،
- متابعة نشاط خلايا التبليغ والتحصيل،
- تحضير مقررات تدمير البضائع طبقا للتنظيم المعمول به،
- ممارسة الرقابة الداخلية على التكفل بملفات تحصيل وتنفيذ قرارات العدالة والمصالحة،
- اقتراح للإدارة المركزية كل تدبير من شأنه تحسين مردود تحصيل ديون المنازعات،
- إعلام مكتب المنازعات والمصالحات بهدف تمكين المسك المحين للبيان العام لقضايا المنازعات،
- ضمان متابعة تحصيل الغرامات،
- تنظيم وتنشيط الندوات المهنية في مجال التحصيل والتنفيذ،
- إعداد الإحصائيات حول تحصيل ديون المنازعات،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.