المادة 2
تكلف المديرية الفرعية للتقنيات الجمركية على الخصوص بما يأتي :
- السهر على التطبيق الموحّد، من طرف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية، للتشريع والتنظيم اللّذين يحكمان جمركة السلع والأنظمة الجمركية وعناصر فرض الضريبة وتحصيل الحقوق والرسوم،
- السهر على مطابقة شروط منح الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- إعطاء آراء مبررة في مجال اعتماد المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة والمستودعات والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية،
- معالجة عرائض المستعملين في مجال التقنيات الجمركية،
- تقييم متابعة سندات الكفالة المكتتبة لدى المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية،
- متابعة النشاط الجمركي في مجال المحروقات،
- توزيع مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليق عليها، بما فيها المقررات والمذكرات والمناشير التي تدخل في ميدان نشاطها والصادرة عن المديرية العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى،
- تنشيط وتنسيق نشاط مختلف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية في ميادين نشاطها،
- متابعة وتقييم نشاطات المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية في مجال مساعدة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين،
- متابعة أشغال اللجان الدائمة المكلفة بتفتيش وبتقييم البضائع الفاسدة أو التي توجد في حالة إقامة ممدّدة على مستوى الموانئ،
- تنشيط المحاضرات المهنية في الميادين المرتبطة بالتشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية الاقتصادية والقيمة لدى الجمارك والجباية الجمركية لفائدة المستخدمين التابعين للمقاطعة الجهوية والمتعاملين الاقتصاديين،
- إعداد برنامج النشاط السنوي للرقابة الداخلية على مصالح الجمارك التابعة للمقاطعة الجهوية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات التي ترسل إلى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وتقارير إحصائية واقتراحات تحسين فعالية النشاط الجمركي للمصالح على مستوى المقاطعة الجهوية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب التنظيم والجباية، و يكلف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان توحيد نشاط المصالح في تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان توزيع كل التوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطة السلّمية للمصالح،
- توزيع تدابير قوانين المالية والنصوص التطبيقية المتعلقة بميدان نشاطه، والتعليق عليها،
- الإجابة على طلبات الاستعلامات أو التعليمات الصادرة عن المصلحة،
- السهر على مطابقة منح الامتيازات الجبائية للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- دراسة ملفات استرداد الحقوق والرسوم المتعلقة بحالات غير تلك المتعلقة بعناصر فرض الضريبة وإعلام قابض الجمارك المختص إقليميا للتنفيذ،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
2 - مكتب عناصر فرض الضريبة ومتابعة القباضات، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- دراسة المسائل المتعلقة بعناصر فرض الضريبة على البضائع المستوردة أو الموجّهة للتصدير وإخطار الإدارة المركزية بالنهج الواجب اتباعه،
- السهر على توزيع المعلومة في مجال عناصر فرض الضريبة على مستوى مفتشيات الأقسام،
- السهر على التطبيق الموحّد لمناهج التقييم لدى الجمارك وتحديد منشأ البضائع ونوعها التعريفي،
- الفصل في النزاعات التي تواجه المستعملين بالإدارة في مجال عناصر فرض الضريبة،
- ضمان متابعة تحصيل الحقوق والرسوم،
- متابعة ومراقبة تطور رصيد القابض،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مكتب الأنظمة الجمركية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنظمة الجمركية والتسهيلات الجمركية،
- السهر على مطابقة شروط منح الأنظمة الجمركية الاقتصادية من طرف رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك،
- تقييم متابعة سندات الإعفاء بكفالة المكتتبة لدى مصالح المقاطعة،
- تكوين ودراسة ملفات طلبات اعتماد المناطق الخاضعة للمراقبة الجمركية،
- فحص طعون المرتفقين في مجال تطبيق الإجراءات الجمركية المتعلقة بالأنظمة الجمركية،
- توضيح أهمية الأنظمة الجمركية الاقتصادية بالتعاون مع المكتب المكلف بالاتصال،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.