قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة 2013، يحدد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 (الفقرة 4) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم ع ام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي.