قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمبارزة
المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمبارزة من ثلاثة عشر (13) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية والتكفل بالمواهب الشابة المدير المنهجي المكلف بالتظاهرات والمنافسات الرياضية المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين الأمين العام للاتحادية.