المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للمبارزة، كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع للاتحادية ومصنف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ثلاثة (3) مدربين وطنيّين ممارسين بنسبة واحد (1) لكل ، تخصص
- ثلاثة (3) ممثلين مفوضين قانونا من قبل زملائهم، للحكام الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) حسب التخصص
- ثلاثة (3) ممثلين مفوضين قانونا من قبل زملائهم، للحكام الاتحاديين الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) حسب التخصص -ممثلان (2) من رياضيي الفريق الوطني الممارسين بنسبة واحد (1) عن الرجال وواحدة (1) عن السيدات يعينهما زملاؤهما،
- رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب، مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامى، مندوب الرياضات العسكرية
- خمسة (5) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة،
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.