قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «جدوق» واقع خارج المساحة التعاونية 38
المادة الأولى
يقبل تنازل شركتي «سوناطراش »
و « سوبيفال ( عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « جدوق » واقع خارج المساحة التعاونية