قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 139 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني . 1267
المادة 2
يكلف مدير الموظفين بتنصيب أعضاء اللجنة الخاصة المعينين بموجب هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 عن وزير الدفاع الوطني المقدم : عبد الحميد الاطرش وزارة الدولة المكلفة بالنقل