قرار

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات ( استدراك ) . 82

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.