قرار · ج.ر عدد 30 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات نشر مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.