قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات نشر مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة 4
يضمن مجلس النقابة الوطنية إشهارا واسعا لمقاييس التقدير الموافق عليها طبقا للمادة 3 أعلاه، ولا سيما عن طريق الإلصاق في مقر المجلس والنشر في اليوميات الوطنية.