قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في ناحية " بوقصيبة " 1859
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة للبحث عن معادن الحصى في ناحية " بوقصيبة " بلدية بن عزوز ولاية سكيكدة. 1