المادة 2
تحدد يومية العطل المدرسية بالنسبة الى السنة الدراسية 1975-1976 على النحو التالي :
أ) عطلة الخريف من يوم السبت 15 نوفمبر سنة 1975 مساء الى يوم الاثنين 24 نوفمبر سنة 1975 صباحاً بالنسبة الى المناطق 1 و 2 و 3 .
ب عطلة نصف السنة الدراسية . 1 من يوم السبت 24 يناير سنة 1976 مساء الى يوم الاثنين 16 فبراير سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 1 .
2 - من يوم السبت 24 يناير سنة 1976 مساء الى يوم الاثنين 2 فبراير سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقتين 2 و 3 .
ج) عطلة الربيع 1 من يوم السبت 3 ابريل سنة 1976 مساء الى يوم الاثنين 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 1 •
د) العطلة الصيفية 1 من يوم الثلاثاء 6 يوليو سنة 1976 مساء الى يوم الجمعة 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 1 .
2 - من يوم السبت 5 يونيو سنة 1976 مساء الى يوم الجمعة 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 2 :
3 - من يوم السبت 22 مايو سنة 1976 الى يوم الاربعاء 22 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 3 .