المادة الأولى
تختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق المحددة أسفله :
تشمل المنطقة الأولى جميع التراب الوطني باستثناء النواحي المذكورة في المنطقتين 2 و 3 المنصوص عليها أسفله تتضمن المنطقة 2 الولايات الآتية :
الولايات الدائرات ولاية سعيدة العين الصفراء، البيض، مشرية، الابيض سيدي الشيخ، ولاية الاغواط آفلو، الاغواط، غرداية ، ولاية الجلفة الجلفة مسعد، حاسي بحبح ، ولاية بسكرة . بسكرة سيدى عقبة أولاد جلال، المغير، الوادي، طولقة ، الثلاثاء 23 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167
- تتضمن المنطقة 3 الولايات الآتية :
الولايات الدائرات ولاية آدرار أدرار، تيميمون رقان ، ولاية بشار بشار بني عباس عبادلة، تندوف ، ولاية تامنراست تامنراست، عين صالح ، ولاية ورقلة ورقلة، جانت، عين أمناس توقرت ، ولاية الاغواط متليلى الشعانبة، المنيعة