المادة 3
ان الانضمام الى المكتب ينجم عنه لفائدة المنضمين اليه بصفة خاصة دون غيرهم، وبالنسبة لكل بلد حق الترخيص أو المنع لاعادة الانتاج فيما يخص جميع اشكاله المادية، أو العرض على الجمهور أو الترجمة أو الاقتباس في أعمالهم الحالية أو التي سيؤلفونها سواء أكانت من النوع الادبي أو الدرامى أو الموسيقى أو من أية انواع أخرى، يمكنها أن تكتسي صبغة الخلق الثقافي .
ونتيجة لهذا فان للمكتب الحق في :
أ) منح الرخص للمستعملين والتفاوض معهم على الشروط النقدية المتعلقة بهذه الرخص ب تسلم الرسوم المتفق عليها وأن يوزعها على ذوى الحقوق
ج) رفع بأسم كل عضو جميع الدعاوى القضائية ضد كل من يستغل اعماله وأن يتابع أمام القضاء جميع القضايا التي تهم مجموع المنضمين .
المادية أو المعنوية للمكتب.
فيستطيع العضو المطرود ان يطعن في الاحكام الصادرة ضده لدى سلطة الوصاية.
ويبقى انتاجه محتفظا به في فهرس المكتب، غير أنه في استطاعة مجلس الادارة، أن يرخص بقرار خاص منه للمدير العام بالقبض والتسليم للعضو الذى طبقت عليه أحكام هذه المادة المبالغ المحصلة من حقوقه في التأليف.
وفي حالة ما اذا قدم المؤلف المطرود من المكتب طبقا للاحكام المذكورة أعلاه، طلبا جديدا للعضوية فان مجلس الادارة الذي أحيط علما بهذا الطلب من طرف المدير العام يمكنه أن يتخذ قرارا بشأن هذا الطلب الجديد.