المادة 2
يمكن قبول انضمام كل مؤلف الى المكتب شريطة أن يثبت الاستغلال العمومي لتأليف واحد من انتاجه على الاقل سواء بواسطة اعادة العرض أو اعادة الانتاج.
ان الراغب في الانضمام الى المكتب يوجه الى المدير العام طلبا للانضمام مرفوقا بشهادة الحالة المدنية. وفيما يخص القاصرين الراغبين فى الانضمام فلهم أن يقدموا طلبات مصادق عليها من طرف ولى أمرهم أو ممثلهم الشرعي.
يجب على الطالب ان يقدم قائمة كاملة لمؤلفاته المنشورة وغير المنشورة وان يبين المؤلفات التي يكسون قد فوض بشأنها حق تقاضى الواجبات برسم تنفيذها العمومي أو اعادة تماما لشخصه .
كما يجب على الطالب ان يعرف باسمه أو اسمائه المستعارة وأن يقدم شهادة تثبت أن أسمه أو اسماءه المستعارة مطابقة تماما لشخصه .