قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 9
يجب أن تكون كل أسطح الدرج، بما فيها أسطح السطح الخارجي عند الضرورة، منارة جيدا بأضواء ذات مراكز ثابتة، حتى عندما تكون النقلية محدودة جدا.