قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 8
يُزوّد كل سطح للدرج في الآبار غير المجهزة بتوجيه صلب، على سطح الأرض أو في باطنها بعمود معدني مثبت بشدة يمكن استخدامه كنقطة ارتكاز للمتناول أثناء العمليات.