قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 7
يجب أن يلبس العمال الذين يقومون بالعمليات بين الحواجز والآبار ، أو على مقربة من بئر تم رفع حواجزه لوقت معين، أحزمة الأمان التي يزودهم بها المستغل.