المادة 6
يجب أن تكون أسطح الدرج في كل بئر مجهزة بأقفاص موجهة، مزودة بتجهيزات على النحو الذي يجعل الحواجز تنغلق آليا بمجرد أن يغادر القفص سطح الدرج. غير أنه إذا كانت نقلية سطح الدرج قليلة جدا، فإن الإغلاق الأوتوماتيكي ليس إجباريا شريطة أن تكون الحواجز مغلقة بالأقفال ولا 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يشغلها إلا عون يُعيّن اسميا لهذا الغرض، حيث يتركها مغلقة بشكل طبيعي ويظل متمركزا باستمرار عند سطح الدرج أثناء مدة النقلية.
تطبق هذه الأحكام على الموازين ورافعات الأثقال الباطنية، باستثناء موازين منفذ السرداب.