قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 5
يجب أن تكون الفتحات، سواء المطلة على النور أو على الداخل، في هذه الآبار والأروقة ذات ميل خطير ومخارج الأروقة، أثناء الخدمة، مزودة بحواجز موضوعة بكيفية تحول دون سقوط الأشخاص والعتاد.