قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 57
تُمنع إعادة عربة منحرفة على السكة باليد قبل حل القاطرة أو فك السلسلة أو الكابل.
وعند اختيار استعمال مسكّك غير منصب في مركز ثابت أو تجهيز يحول دون حدوث حركة مباغتة للعربة المنحرفة، فإنه يجب الحصول مسبقا على موافقة السائق أو الآلاتي قبل وضعها في مكانها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية