قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 4
يجب أن تكون الفتحات، سواء المطلة على النور أو على الداخل، في هذه الآبار والأروقة ذات الميل الخطير ومخارج الأروقة في هذه المنشآت، محمية بسياج متين عندما لا تتم فيها أي خدمة.
وفيما يخص الأروقة التي ليست ذات ميل خطير، فإن فتحات النور إذا لم تكن بها خدمة أو لم تكن محروسة، يجب أن تكون مقفلة بباب يمكن دوما فتحها بسهولة من الداخل ولا يمكن فتحها من الخارج إلا بمفتاح، ما لم يرخص استثنائيا المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بخلاف ذلك.