قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 49
يحافظ المستغل، حسب الحالة، في أروقة الدحرجة بالجر الميكانيكي على السكة، على ما يأتي:
– مساحة خالية لا تقل عن 450 ملم بين الجدران الجانبية وطريق الدحرجة والعربة
- مساحة خالية قدرها 600 ملم على جانب واحد من العربة.