قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 46
باستثناء العربات السائرة على السكك، فإن نقل العمال في القاع على العربات المتحركة لا يرخص به إلا بشرط :
- أن تكون العربة مجهزة بهيكل للحماية في حالة الانقلاب 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
- أن تكون العربة مزودة بحزام أمان بالنسبة لسائق العربة ولكل راكب
- أن يغطي قفص مقصورة الركاب لمنع هؤلاء من الارتطام بالجدران الجانبية للورشة أو بالأشياء الأخرى والتي قد تشدّهم في حالة حدوث الحركات المباغتة
- أن تكون القاطرة في مقدمة القطار وفي اتجاه التحرك.