قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 45
لا يجوز لأي كان أن يتنقل كراكب على متن عربة، في القاع، ما لم يخصص مقعد لهذا الغرض.