المادة 44
ينصب المستغل التجهيزات المتحركة الآتية ويقوم بصيانتها:
مكبح للخدمة قادر على وقف العربة المحملة إلى أقصى حمولة، في الانحدار الذي تسير فيه، مكبح للتوقف، لا يُشدّ ويُترك مشدودا إلا بوسيلة ميكانيكية، وقادر على وقف العربة المحملة بحمولتها القصوى في المنحدرات التي تسير بها هذه العربة
- إشارة إشعار تنذر السائق بكل انخفاض في الضغط، إذا ما كانت المكابح المشتغلة بالضغط مستعملة وسيلة تسمح للسائق بفحص نظام الكبح، كل نظام على حدة، صفارة إنذار صوتية منارة تضيء في اتجاه الحركة، تبين إن أمكن، عرض العربة في اتجاه الحركة وبضوء أحمر في مؤخرة العربة، ما عدا في حالة السيارات المصنوعة للحركة في الاتجاهين . تجهيز للتثبيت يهدف إلى الوقاية من كل ضرر في أنظمة التحكم في السيارة في حالة عطل عمود نقل الحركة أو الجلبة،
- ركائزة العجلة إذا كانت الشروط تقتضي ذلك، صفارة إنذار صوتية تنطلق في الإنذار إذا سارت العربة في اتجاه الخلف، إلا إذا استعملت تجهيزات إنذار أو حماية أخرى ملائمة، حسب الحالة، أو كان التجهيز المتحرك مصنوعا لكي يسير في الاتجاهين وكان بمقدور الآلاتي أن يرى في الاتجاهين معكاس يقطع التيار الكهربائي للبطارية، تجهيز يُشغّل المكابح مباشرة في حالة حصول عطل في إحدى قطع جهاز التوجيه عن بعد أو في النظام، إذا كانت العربة تُشغّل بواسطة جهاز توجيه عن بعد، أو بنظام توجيه أوتوماتيكي.
يمكن أن ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا بخلاف ذلك، فيما يخص بعض عناصر التجهيزات إذا لم يكن في ذلك إعادة للنظر في الأمن.