قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 3
باستثناء الفترة التحضيرية، لا يمكن مواصلة أي عمل في منجم ما إلا إذا كانت به فتحات للنور من خلال مسلكين يمكن أن يتحرك فيهما العمال المشتغلون في مختلف الورشات في كل وقت.
ويجب أن تكون الفتحات على النور لهذه المسالك متباعدة بعضها عن بعض بمسافة ثلاثين (30) مترا على الأقل ويجب ألا تكون واقعة في نفس البناية.