قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 39
يجب أن يكون كل حدور مجهزا بوسائل اتصال متبادل بين مختلف أسطح الدرج والآلاتي، ما لم يكن يترتب على الاتصال بالصوت أي شك.
يحدد رمز الإشارات بموجب تعليمة ويعلق باستمرار على مرأى واضح في كل سطح درج وكل مركز للآلاتي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تلصق بالإشارة الصوتية ذات الطلقة الواحدة وجوبا العبارة الإلزامية "قف".