المادة 34
يجب أن تمكن تجهيزات قرن العربات من القيام بعمليات الربط والفصل دون إدخال الجسم في الصناديق، إلا إذا كان بروز السدادات يسمح بالقيام بذلك دون التعرض لأي خطر .
وكلما كان العمال مضطرين عادة إلى إدخال أذرعهم بين العربات، من أجل عمليات التثبيت والفصل، فإن هذه العربات ينبغي أن تشتمل على سدادات يضمن بروزها من خلال تراصفها المستقيم، مساحة خالية لا تقل عن 20 سم بين الأكياس. وعند استحالة ذلك بفعل المنشآت الموجودة، فإن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تمنح تراخيص استثنائية مؤقتة.
ويجب أن تكون مشابك القرن موضوعة بكيفية لا يمكن أن تنفصل فيها أثناء السير.