المادة 33
يجب على كل شخص يتنقل بالقفاف أن يكون موجودا في قاع القفة، ما لم يكن مربوطا إلى الكابل أو إلى جهاز للتعليق بواسطة حزام أمن يزوده به المستغل، ويكون حزام الأمن إجباريا إذا كانت القفة بعمق أقل من متر واحد.
تتخذ التدابير اللازمة في السطح وفي أسطح الدرج الداخلية للوقاية من كل حركة مباغتة للقفة عندما يدخل العمال إليها أو يخرجون منها.
ما عدا في آبار الحفر، فإن القفاف التي يتنقل بواسطتها العمال عادة يجب أن تكون مزودة بغطاء واق وقاية فعالة.
النقل والحركة في الأروقة والحدور