قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 32
يجب اتخاذ الترتيبات للتمكن، عند الضرورة، من مساعدة كل شخص يشتغل في القاع على الصعود بسرعة في أي وقت إلى النور، وذلك في المواقع التي يصل فيها العمال عادة إلى القاع باستعمال الكوابل.