قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 29
يتم الدخول إلى المركز والخروج منه، عند كل سطح درج ، تحت مراقبة عون يعين خصيصا لهذا الغرض، ويتعين على العمال أن يمتثلوا لتعليماته.
توضع في الأسطح الداخلية، سلسلة أو أي تجهيز آخر مماثل على ارتفاع الحزام، على بعد مترين على الأقل من حافة البئر ، ولا يمكن أن يمر العمال من خلاله إلا عندما يأتي دورهم للصعود إلى القفص.