قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة 19
تُوضع في إحدى فتحات النور، على الأقل، المذكورة في المادة 2 أعلاه سلالم تنطلق من الطابق السفلي إلى بلوغ النور ، إلا إذا كان بمقدور العمال الخروج من خلال الأروقة أو كان طريقا المواصلات الاثنان مزودين بأجهزة الحركة بواسطة كوابل مستقلة تكون دوما جاهزة للاشتغال.
يجب أن يكون كل بئر تتم فيه الحركة العادية للعمال بواسطة كابل ، مزودا إما بسلالم وإما بجهاز ثان للحركة أو بجهاز للنجدة يشتغل بالكابل ويكون مستقلا عن الجهاز الرئيسي.